Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82417/2024 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يستمد من عناصر الإثبات المقدمة دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد

J P 82417/2024/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد في المادة الشغلية يترك للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إخضاع النزاع لقواعد الإثبات العامة في النزاع المدني.
  2. لا يُحمَّل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، وإنما يُستنتج قيامها من مجموع عناصر الإثبات المعروضة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
  3. الخطأ الفادح المبرر للطرد لا يثبت إلا إذا كان حقيقيا وثابتا وبلغ درجة من الخطورة تجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضرورة لحماية مصلحة المؤسسة.
  4. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 14 م ش-الفصل 420 من المجلة المدنية-الفصل 14-1-الفصل 14-2-الفصل 14 رابعا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.