Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81886 بتاريخ 25/9/2020 : رفض مطاعن تحريف الوقائع متى كان تقدير تاريخ العلاقة الشغلية قائما على ما استظهرته محكمة الأصل من وثائق الملف

J P 81886/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. يُرفض مطعن تحريف الوقائع متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير عناصر الواقعة محل النزاع مستندا إلى ما استخلصته من وثائق الملف دون مسخ لمضمونها.
  2. لا تقوم حالة القوة القاهرة أو الظرف الطارئ كتبرير لتعليق العلاقة الشغلية إلا إذا ثبت قيام سبب خارجي لا يد للمنسوب إليه في حدوثه وكان غير متوقع ولا يمكن دفعه وجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا لا مجرد متعسر.
  3. يكون التعليل كافيا متى تولت محكمة الأصل بيان العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون عليها، ولا يُعد عدم الإجابة التفصيلية على كل دفع قصورا إذا كان ما اعتمدته المحكمة يتضمن ردا ضمنيا عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.