Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82360 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط حجية الكتب غير الرسمي بإنكار الإمضاء يوجب على محكمة الموضوع تحرير حقيقة النسبة وفق الآليات القانونية

J P 82360/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. إن إنكار الإمضاء على كتب غير رسمي يترتب عنه سقوط حجيته في مواجهة من أنكره، ولا يجوز للمحكمة اعتباره قائما بذاته دون التثبت من صحة نسبته وفق الوسائل التي يخولها القانون لتحرير حقيقة الإمضاء.
  2. لا يُشترط في الطعن بعدم حجية الكتب غير الرسمي بسبب إنكار الإمضاء سلوك دعوى الزور، لأن مناط الزور يختلف عن النزاع في نسبة الإمضاء الذي يخضع لإجراءات التحقق القضائي أو الخبرة.
  3. إذا تضمن الكتب غير الرسمي بصمة ابهام فإن ذلك يثير مسألة أهلية الموقع وحجية إمضائه، ولا يعتد به ما لم تُحترم الشكليات القانونية الخاصة بتلقيه لدى المأمورين العموميين عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 23 م ش-الف458-459 م ا ع-الف 86 م مم ت-الف 6-4 م ش-الف55 من الاتفاية القطاعية المشتركة-احكام الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية المشتركة-الفصل 448 م ا ع-احكام الفصل 458 م ا ع-احكام الفصل 459 م ا ع-احكام الفصل 454 م ا ع-احكام الفصل 459 م ا ع-احكام الفصل 454 م ا ع-احكام الفصل 522 م ا ع-الفصل 145 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.