Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82424/2020 بتاريخ 14/02/2020 : هضم حق الدفاع يتحقق عند عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن أعمال الاختبار

J P 82424/2020/202014 février 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انحصر موضوعه في المطالبة بمستحقات شخصية مترتبة عن تطبيق قاعدة سبق التوافق على مضمونها، لأن العبرة بطبيعة المسألة الخلافية لا بمآلها المالي.
  2. يتحدد معيار النزاع الجماعي بكونه خلافا حول تأويل أو تطبيق نص قانوني أو ترتيبي أو تعاقدي يمس مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء دون اعتبارات شخصية، لا بمجرد تعدد المطالبين بمستحقات لاحقة.
  3. يترتب هضم حق الدفاع إذا اكتفت المحكمة بتزكية سلامة أعمال الاختبار بعبارة عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن شكليات الاستدعاء ومطابقة منهج الاحتساب لموضوع المأمورية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 183 جديد من م ش-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.