Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81988 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول الدفع الإجرائي الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل التمسك بعدم الصفة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع بمختلف أطوار التقاضي ولم يتبين ارتباطه بالنظام العام، متى كان مثير الدفع قد حضر وناقش وترافع دون إثارة ذلك الخلل.
- تقدير توفر القوة القاهرة الموجبة للإعفاء من المسؤولية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس الاستخلاص على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد المتعلق بإجراءات الإثبات إذا لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، ما لم يكن مماسا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 282 و 283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.