Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82428/2020 بتاريخ 14/02/2020 : عدم رد محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإجراءات الاختبار ومضمونه يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض

J P 82428/2020/202014 février 2020

Principe juridique

  1. العبرة في تكييف النزاع كجماعي أو فردي تكون بطبيعة المسألة الخلافية المطلوب الفصل فيها لا بما قد ينجر عنها لاحقا من مستحقات فردية عند التنفيذ.
  2. لا يكتسي الخلاف صبغة نزاع شغل جماعي إذا انحصر موضوعه في مطالبة بأجور ساعات عمل إضافية مترتبة لفائدة الأجير، لأن هذا الطلب يندرج ضمن الدعاوى الفردية المخولة لكل عامل بصفة شخصية.
  3. عدم تعرض محكمة الموضوع للدفوعات الجوهرية المثارة بشأن سلامة أعمال الاختبار شكلا وموضوعا والاكتفاء بتقرير سلامتها بعبارة عامة، يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.