Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82428/2020 بتاريخ 14/02/2020 : عدم رد محكمة الاستئناف على الدفوع الجوهرية المتعلقة بإجراءات الاختبار ومضمونه يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض
Principe juridique
- العبرة في تكييف النزاع كجماعي أو فردي تكون بطبيعة المسألة الخلافية المطلوب الفصل فيها لا بما قد ينجر عنها لاحقا من مستحقات فردية عند التنفيذ.
- لا يكتسي الخلاف صبغة نزاع شغل جماعي إذا انحصر موضوعه في مطالبة بأجور ساعات عمل إضافية مترتبة لفائدة الأجير، لأن هذا الطلب يندرج ضمن الدعاوى الفردية المخولة لكل عامل بصفة شخصية.
- عدم تعرض محكمة الموضوع للدفوعات الجوهرية المثارة بشأن سلامة أعمال الاختبار شكلا وموضوعا والاكتفاء بتقرير سلامتها بعبارة عامة، يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.