Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81949/2019 بتاريخ 03/01/2019 : اعتبار التهديد الموجّه باستعمال وسائل المؤسسة خطأ فادحا متى أخلّ بواجب الأمانة وأضرّ بالسير العادي للمؤسسة
Principe juridique
- لا يُفهم تعداد حالات الخطأ الفادح الوارد بصيغتي "بالخصوص" و"خاصة" على أنه تعداد حصري يمنع القاضي من اعتبار أفعال أخرى خطأ فادحا متى استوفت معيار الجسامة المكوّن للسبب الحقيقي والجدّي للطرد.
- لا ينحصر تقدير الخطأ الفادح في شرط اقتران الفعل بأوقات العمل أو بمكانه متى كان من شأنه الإضرار بالسير العادي للمؤسسة أو زعزعة مناخ الثقة داخلها.
- يُعدّ استعمال العامل لوسائل أو تجهيزات وُضعت تحت أمانته بسبب العمل لتحقيق مصلحة شخصية على نحو يسيء إلى المؤسسة إخلالا بواجب الأمانة يمكن أن ينهض سببا حقيقيا وجدّيا للطرد.
- يمتنع على محكمة الاستئناف القضاء بأكثر مما طلبه المدعي ابتدائيا بخصوص منحة لا تندرج ضمن الاستثناءات التي أجاز لها الفصل 147 م م م ت الزيادة بعد الحكم الابتدائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.