Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81949/2019 بتاريخ 03/01/2019 : اعتبار التهديد الموجّه باستعمال وسائل المؤسسة خطأ فادحا متى أخلّ بواجب الأمانة وأضرّ بالسير العادي للمؤسسة

J P 81949/2019/20193 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يُفهم تعداد حالات الخطأ الفادح الوارد بصيغتي "بالخصوص" و"خاصة" على أنه تعداد حصري يمنع القاضي من اعتبار أفعال أخرى خطأ فادحا متى استوفت معيار الجسامة المكوّن للسبب الحقيقي والجدّي للطرد.
  2. لا ينحصر تقدير الخطأ الفادح في شرط اقتران الفعل بأوقات العمل أو بمكانه متى كان من شأنه الإضرار بالسير العادي للمؤسسة أو زعزعة مناخ الثقة داخلها.
  3. يُعدّ استعمال العامل لوسائل أو تجهيزات وُضعت تحت أمانته بسبب العمل لتحقيق مصلحة شخصية على نحو يسيء إلى المؤسسة إخلالا بواجب الأمانة يمكن أن ينهض سببا حقيقيا وجدّيا للطرد.
  4. يمتنع على محكمة الاستئناف القضاء بأكثر مما طلبه المدعي ابتدائيا بخصوص منحة لا تندرج ضمن الاستثناءات التي أجاز لها الفصل 147 م م م ت الزيادة بعد الحكم الابتدائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.