Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81900.2025 بتاريخ 24/09/2025 : انحراف محكمة الاستئناف بموضوع دعوى الخروج لعدم الصفة عند إقحامها بحث طبيعة النشاط

J P 81900.2025/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى استعجالية مؤسسة على الخروج لعدم الصفة أن تحصر بحثها في مدى توفر الصفة في جانب الشاغل من عدمها دون إزاحة أساس الطلب إلى سبب مغاير.
  2. يعد تحريفا لموضوع الدعوى إخضاع النزاع لمناقشة طبيعة النشاط الممارس بالمحل عندما يكون المطلوب هو التثبت من قيام علاقة تسويغية باعتبارها المؤيد الحاسم لإثبات الصفة أو نفيها.
  3. إهمال المحكمة لمؤيد جوهري من شأنه أن يثبت الصفة أو ينفيها، وعدم ترتيب الآثار القانونية المستوجبة عليه، يخرج النزاع من إطاره القانوني الصحيح ويجعل القرار مستهدفا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من م ت-الفصل 189 من م ت-قرارها عدد 28086 لسنة 2021-الفصل 123 و 148 و 201 و 203 و 175 سادسا من م م م ت-الفصول 1و 3 و 4 من قانون1977-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 87 مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصول 1 و 3 و 4 من قانون الاكرية التجارية-الفصول 123 و 201 و 203 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.