Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82023 بتاريخ 07/10/2025 : انتقال ضمان المسؤولية عن العربة إلى مؤمّن صاحب مهنة تصليح العربات عند تسليمها للورشة في نطاق العمل

J P 82023/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 110 م ت أن عقد تأمين العربة لا يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن سياقتها أو حفظها عندما تكون العربة مُسلّمة في نطاق العمل إلى أشخاص متعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، إذ يتعيّن في هذه الحالة أن يكون الضمان على عاتق تأمين صاحب المهنة عن مسؤوليته المدنية ومسؤولية مأموريه وكلّ من يتولى السياقة أو الحفظ في إطار النشاط.
  2. يُعدّ تجاهل المحكمة لما يفيد تسليم العربة إلى ورشة إصلاح وما يترتب عنه من انطباق استثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 110 م ت تحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
  3. متى تأسس النقض على خرق الفصل 110 م ت لثبوت قيام استثناء الضمان المتعلق بتسليم العربة للورشة، فإن ذلك يغني عن البحث في مطاعن أخرى متصلة بتقدير أوجه التعويض أو التثبت من التعريفات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 110 م ت-الفصل 129 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.