Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82029.2019 بتاريخ 04/11/2020 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب يدارك عدم عرضه على النيابة العمومية بالطور الاستئنافي باعتبار أن النيابة العمومية هيكل موحد لا يتجزأ، فلا يترتب عن ذلك بطلان الحكم لخرق الفصل 251 من م م م ت.
- تعداد الحالات الوارد بالفصل 172 من مجلة التأمين لا يفيد استبعاد حالة عدم التأمين المطلق من مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى لم يرد استثناء صريح لها ضمن الاستثناءات المحددة قانونا.
- عبارة عدم التأمين الواردة بمجلة التأمين جاءت عامة تشمل جميع صور عدم التأمين دون تخصيص، ويعضد ذلك تنظيم المشرع لإحالة محضر البحث إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند كون المسؤول مجهولا أو غير مؤمن بما يفيد إدراج عدم التأمين المطلق ضمن حالات التدخل الأصلي للصندوق.
- الترفيع في نسبة التعويضات على معنى الفصل 121 من م ت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معطيات واقعية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتباره مسألة موضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصلين 120و172 من مجلة التأمين-الفصل 173 من م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 118 من مجلة التأمين-الفصل 167 من مجلة التأمين-الفصل 130 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصلين 121 و123 من م ت-الفصل 127-الفصلين 130 و134 من م ت-الفصول 1247 و130 و134 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.