Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82129 بتاريخ 14/10/2025 : احتساب جراية العجز المستمر لا يكون على أساس الأجرة السنوية كاملة بل بضربها في نسبة العجز المستمر قسمة 200

J P 82129/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. تطبيق القاعدة الخاصة التي تحمل طالب الاختبار الطبي مصاريفه ينحصر في مرحلة الإذن بالإجراء، ثم تظل القاعدة العامة في المصاريف واجبة الإعمال عند الحكم النهائي لتحميلها لمن تسلط عليه الحكم.
  2. احتساب جراية العجز المستمر المقررة عند بلوغ نسبة العجز الحد القانوني يكون على أساس حاصل ضرب الأجرة السنوية في نسبة العجز المستمر ثم القسمة على 200، ولا يجوز منح جراية تعادل الأجرة السنوية كاملة خلافا لهذه الصيغة.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع خالفت الصيغة القانونية الآمرة لاحتساب جراية العجز المستمر فإن ذلك يعد خرقا واضحا للنص يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 42 من القانون عدد 28لسنة 1994-الفصل 91 من قانون حوادث الشغل-الفصل 52 م القانون-الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 71 م ا ع-الفصل 128 م م م ت-الفصول 52 إلى 54 من هذا القانون-الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.