Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81616 بتاريخ 25/9/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها مما تستقل به محكمة الأصل ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه قائما على معطيات لها أصل ثابت بالملف.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا تضمن الحكم المطعون فيه تعليلا سائغا يواجه الدفوع الجوهرية ويبين الأساس الذي اعتمده في نفي الوصف القانوني المدعى به.
- لا يعد الحكم مشوبا بالإفراط في السلطة إذا اقتصر على اعتماد القرائن الثابتة لديه دون سواها متى كان ذلك في حدود سلطته التقديرية ولم ينطو على خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.