Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81465 بتاريخ 15/01/2020 : بطلان التبليغ عند عدم تسليمه بالمقر المختار الثابت بالملف
Principe juridique
- يتحدد المقر المختار باعتباره المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، ولا يعتد به إلا إذا ثبت تعيينه صراحة ضمن وثائق الملف.
- يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار حسب الأحوال، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد بطلان إجراءات التبليغ.
- تعد إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثير المحكمة خرقها من تلقاء نفسها بما يقتضي عدم قبول الطعن شكلا متى ثبت عدم احترامها.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت-الفصل 8 من نفس المجلة-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.