Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81635 بتاريخ 22/03/2021 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين
Principe juridique
- يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا على نحو يرفع عنه الالتباس.
- عند حصول منازعة جدية في ثبوت الدين أو في مقداره يتعين على محكمة الاستئناف القيام بالأبحاث اللازمة للتحقق من جدية تلك المنازعة قبل البت في النزاع.
- يكون التعليل قاصرا إذا أغفل الحكم الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل، بما يمس بحقوق الدفاع ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لسلطتها الرقابية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.