Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82173 بتاريخ 10/02/2020 : اعتماد الأجر المرجعي في التأمين الجماعي ينحصر فيما خُصّص لاحتساب قسط التأمين خلال الأربع ثلاثيات السابقة للوفاة
Principe juridique
- الأجر المرجعي المعتمد لتقدير رأس المال المستحق في إطار عقد التأمين الجماعي هو الأجر السنوي المساوي لمجموع الأجور التي تم اعتمادها لاحتساب قسط التأمين خلال الأربع ثلاثيات السابقة للثلاثية التي حصلت خلالها الوفاة، ولا يجوز تحميل هذا التعريف مقتضيات غير واردة بعباراته.
- تقدير محاكم الأصل للأدلة المتعلقة بالأجر المرجعي واستخلاصها للنتيجة القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع قانونية لم يسبق إثارتها أمام محكمة القرار المطعون فيه ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب لا يعد امتدادا للخصومة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 4 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 26 م ت-الفصل 10 م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.