Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8203/82219 بتاريخ 24/03/2021 : تعليل تقدير الدخل المعتمد في احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي من المحكمة تفحص وسائل الإثبات المقدمة وعدم طرحها دون بيان موجب ذلك

J P 8203/82219/202124 mars 2021

Principe juridique

  1. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع كمرجع لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يستقيم إلا بعد التثبت من غياب تصريح بالدخل لدى مصالح الأداءات أو لدى الصناديق الاجتماعية يتعلق بالسنة السابقة للحادث وفق المقتضى القانوني المنظم لإثبات الدخل.
  2. يتعين على المحكمة عند وجود وثائق متعددة في الملف تتعلق بالتصريح بالأجر أو الدخل أن تتفحصها وتتحرى مدلولها وتبين سبب استبعاد ما لم تعتمد عليه، وإلا شاب قضاؤها ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
  3. الرد المجمل الذي لا يكشف عن ممارسة رقابة فعلية على سلامة منهج احتساب الغرم الاقتصادي ولا يبين مدى احترام المعايير القانونية الواجبة التطبيق يعد قصورا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 127 من م ت-الفصل 145 من م ت-الفصلين 127 و 144 من م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.