Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81705.2019 بتاريخ 08/01/2020 : صفة القيام بدعوى مضار الجوار تثبت لكل مجاور متضرر دون اشتراط الملكية
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة عن الجوار تقوم لكل مجاور تضرر من العقار المجاور دون اشتراط ثبوت صفة المالك في المدعي ما دام معيارها تحقق المضرة بالنسبة لمن يجاور مصدرها.
- مضار الجوار ودعوى رفع المضرة تندرج ضمن الوقائع القانونية والالتزامات الناشئة عن الجنح وما ينزل منزلتها لا ضمن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات والعقود والتصرفات القانونية.
- الأحكام الواردة في باب الالتزامات المتبادلة لا تنطبق على الالتزامات الناشئة عن مضار الجوار باعتبار اختلاف مصدر الالتزام بين العقد والواقعة القانونية.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأعمال الاختبار ووسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج منها لا يقبل تعقيبا متى كان التعليل كافيا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.