Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية لم تثر لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فلا يقبل أمامها تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت سابقا على محكمة الموضوع.
- لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على ما فصلت فيه محكمة الاستئناف في حدود ما نقل إليها بالاستئناف، ولا يجوز إثارة دفوع موضوعية لم تكن مطروحة لديها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
- عندما يكون الاستئناف قد رُفض شكلا، فإن رقابة التعقيب تنحصر في أسباب ذلك الرفض الشكلي دون أن تمتد إلى مناقشة أصل النزاع أو الدفوع الموضوعية التي لم يقع بحثها استئنافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصول 112 و123 م م م ت-119 م ح ع-240 م إ ع-الفصل 240 م ا ع-الفصلين 240 م ا ع و119 م ح ع-الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.