Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81839 بتاريخ 25/09/2020 : لا يعد إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا ثبت تغيب الأجير عن الالتحاق بالعمل دون مبرر بعد التنبيه عليه

J P 81839/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استند قضاء محكمة الأصل إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف وأقام عليها استخلاصه بصورة سائغة واقعا وقانونا.
  2. ينتفي الطرد التعسفي متى ثبت أن انقطاع الأجير عن العمل كان نتيجة تخلفه عن الالتحاق بعمله بعد التنبيه عليه وامتناعه عن تقديم ما يبرر غيابه، إذ تعد العلاقة الشغلية منتهية بمغادرة تلقائية لا بطرد.
  3. لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع إذا كان ما يثيره الطاعن أمام محكمة التعقيب مجرد إعادة للدفوع المقدمة أمام محكمة الاستئناف التي تولت الإجابة عنها تعليلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.