Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81673 بتاريخ 16/03/2020 : اعتبار الشيوع بالرسم العقاري حاسما في صفة الشريك ما لم تبيّن المحكمة أساس استبعاد الشيوع الصوري
Principe juridique
- يعدّ خلوّ الحكم من ذكر موضوع الدعوى مخالفة للبيانات الوجوبية المقرّرة لصحة الأحكام بما يوجب نقضه متى تعذّر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تثبت صفة الشريك المخوّل لممارسة الشفعة إلا بقيام حالة الشيوع، وهي منتفية بالنسبة لمالك المناب المفرز لأن الشيوع يقتضي اشتراك أشخاص في حق عيني غير مفرز.
- إذا ثبت للمحكمة من معطيات الملف أن التصرف تعلّق بمناب محدد المساحة والحدود ثم غلّبت الترسيمات الدالة على الشيوع دون بيان موقفها من الشيوع الصوري وأساس التمييز بين الواقع والحقيقة القانونية، كان قضاؤها قاصر التعليل ومشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 111 من م ح ع-الفصول 123 و144 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 104 من م ح ع-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 56 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.