Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81840 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم إثبات التخلي التلقائي عن العمل
Principe juridique
- يثبت الطرد التعسفي متى عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي للأجير عن العمل وخلت أوراق النزاع من أي تنبيه صادر عنه لدعوة الأجير لاستئناف عمله أو لتبرير تغيبه أو لرفضه الاستجابة لتلك الدعوة.
- لا يكفي التذرع بالصعوبات الاقتصادية لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية ما لم يستكمل المؤجر الإجراءات الخاصة بالإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية بما يفعّل دور تفقدية الشغل واللجنة المختصة في مراقبة الطرد أو الإيقاف عن العمل.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية بشأن قيام الطرد التعسفي يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 21 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.