Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81259 بتاريخ 18/11/2020 : اختصاص قاضي الناحية في النفقة لا ينتفي بمجرد استئناف حكم الطلاق

J P 81259/202018 novembre 2020

Principe juridique

  1. يظلّ قاضي الناحية مختصا أصليا بالنظر في دعاوى النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة قانونا، ولا ينتفي اختصاصه لمجرّد استئناف الحكم الصادر في دعوى الطلاق.
  2. لا ينعقد الاختصاص لقاضي الأسرة في فروع دعوى الطلاق إلا متى كانت دعوى الطلاق منشورة قائمة على وجه يُحجب معه اختصاص غيره، أمّا إذا انتهت الدعوى ابتدائيا بما يفيد زوال موجب التعهد بالوسائل الوقتية فإن الرجوع إلى الاختصاص الأصلي في النفقة يكون لقاضي الناحية.
  3. لا موجب لعرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي إذا كان هذا الدفع غير جديّ ومُتّسما بالوهن وفق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من م اش-الفصل 32-5 من م اش-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 26 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.