Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81255.2019 بتاريخ 19/10/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص صريح مانع
Principe juridique
- يخضع الملك العمومي لقاعدة عدم قابليته للاكتساب بالتقادم المكسب، بخلاف ملك الدولة الخاص الذي لا يمنع احتسابه بالتقادم إلا بنص خاص وصريح.
- عند غياب نص خاص وصريح يمنع احتساب التقادم على ملك الدولة الخاص أو يقر شروطا مغايرة، تبقى القواعد العامة للتقادم المكسب المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية واجبة التطبيق عليه.
- لا يكفي التمسك بانتساب العقار إلى ملك الدولة الخاص بصفة مجردة دون مؤيدات لإثبات الملكية ومشاغبة الحيازة، متى ثبتت الحيازة والتصرف المدة القانونية طبقا للقواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل الثاني من الامر المؤرخ في 31/5/1956-الفصل الرابع من الامر المشار اليه اعلاه-القانون عـ21ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 17 منه-الفصل 545 م ا ع-الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957-الامر المؤرخ في 31/5/1956-الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885-الفصل الاول-الفصل الثالث-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-فصله الاول-الفصل 22 و45 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.