Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81411.2019 بتاريخ 18/1/2021 : الطعن بعدم الإعلام بموعد البحث العيني لا يقبل إذا ثبت حضور من ينوب الطاعن وعدم إثبات القدح في الشهود

J P 81411.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. إجراء المحكمة للأبحاث الاستقرائية وسماع البينة ومعاينة المؤيدات يجعل تقديرها لوسائل الإثبات من مسائل الواقع التي لا تنهض سببا للنقض متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
  2. الدفع المتعلق بمخالفة المساحة أو حدود المقاسم لا يكون جديا في التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وكان تطبيق الحكم المطعون فيه قد أثبت انطباق سند القسمة على المقاسم موضوع النزاع.
  3. الطعن بخرق حق الدفاع بسبب عدم الإعلام بموعد البحث العيني ينتفي إذا ثبت حضور من ينوب الطاعن أثناء إجراء البحث وعدم تقديم ما يثبت تعذر تقديم البينة أو قيام القدح القانوني في الشهود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.