Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81535.2019 بتاريخ 09/10/2020 : لا يعد محضر العرض على العمل حجة أحضرها الأجير لنفسه إذا حرر مقارنا للإيقاف عن العمل

J P 81535.2019/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. محضر العرض على العمل المحرر بواسطة عدل التنفيذ لا يعتبر حجة أحضرها الأجير لنفسه على معنى الفصل 548 من م ا ع متى كان تحريره مقارنا للإيقاف عن العمل وموجها لإثبات رفض المؤجر استئناف العامل لعمله.
  2. إثبات واقعة الطرد التعسفي محمول على الأجير عملا بالأحكام العامة للإثبات ووفقا للفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. التمسك بأن مغادرة الأجير للعمل تمت من تلقاء نفسه وبغير موجب يندرج ضمن الخطأ الفادح الذي يتعين على المؤجر إثباته واقعا وقانونا عملا بأحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.