Régime fiscal applicable aux entreprises individuelles exerçant dans le domaine de l’industrie des lingettes désinfectantes
طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على نشاط صناعة المناديل المعقمة بالكحول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 جويلية 2015 1399
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على نشاط صناعة المناديل المعقمة بالكحول المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على نشاط مؤسستكم المتمثّل في صناعة المناديل المعقمة بالكحول التي يتمّ التزوّد بها من الوكالة […] ، مبيّنين أنّ المناديل المذكورة تستعمل لعدّة أغراض ( طبيّة، صيدلية، في المنزل، داخل السيارة...)، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للمداخيل المتأتية من النشاط
تصنّف المداخيل المتأتية من نشاط صناعة المناديل المعقمة بالكحول ضمن أرباح المهن الصناعية والتجارية وتخضع للضريبة على الدخل بهذا العنوان حسب النظام الحقيقي، ويستوجب هذا النظام خاصّة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الدخل حسب النتائج الحقيقية التي تفرزها المحاسبة الممسوكة في الغرض.
غير أنّه، وفي صورة عدم تجاوز رقم المعاملات السنوي 300.000 دينار، فإنّه يمكنكم اختيار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي المبسّط، ويستوجب هذا النظام خاصّة مسك محاسبة مبسطة وفقا للنظام المحاسبي للمؤسسات.
2- فيما يتعلّق بالخصم من المورد
تكون مؤسستكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بسبة 18% عمليات صنع المناديل المعقمة بالكحول وفقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.