Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65958 بتاريخ 11/06/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت قيام علاقة مؤجر وأجير

J P 65958/201911 juin 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل او بمناسبته لعامل عندما يكون في خدمة صاحب العمل بما يفيد تحقق عناصر العلاقة الشغلية من مؤجر وأجير.
  2. إذا خلت أوراق الملف مما يثبت قيام العلاقة الشغلية فإن الدفع القائم على اعتبار الواقعة حادث شغل يكون غير وجيه ويتعين الالتفات عنه.
  3. عند عدم تمسك أي من الطرفين بيمينه في تقدير المسؤولية فإن توزيع المسؤولية بينهما يكون مناصفة وفق الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 3 من قانون 1994-الفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.