Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 65958 بتاريخ 11/06/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت قيام علاقة مؤجر وأجير
Principe juridique
- لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل او بمناسبته لعامل عندما يكون في خدمة صاحب العمل بما يفيد تحقق عناصر العلاقة الشغلية من مؤجر وأجير.
- إذا خلت أوراق الملف مما يثبت قيام العلاقة الشغلية فإن الدفع القائم على اعتبار الواقعة حادث شغل يكون غير وجيه ويتعين الالتفات عنه.
- عند عدم تمسك أي من الطرفين بيمينه في تقدير المسؤولية فإن توزيع المسؤولية بينهما يكون مناصفة وفق الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 3 من قانون 1994-الفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.