Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65831 بتاريخ 23/04/2019 : سقوط الحق في التعويض التأميني عند تحقق استثناء المظاهرات أو الحركات الشعبية

J P 65831/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. استثناءات الضمان الواردة بالشروط العامة لعقد التامين تكون ملزمة لطرفيه، ويترتب على ثبوت اندراج الحادث ضمن الحالة المستثناة عدم توفر الضمان وامتناع التعويض.
  2. الإعلام بالحادث داخل الأجل التعاقدي وبالشكل الذي يشترطه العقد يعد شرطا لمباشرة القيام على شركة التامين، ويترتب على عدم احترامه سقوط الحق في طلب التعويض متى نص العقد على ذلك صراحة.
  3. متى ثبت للمحكمة أن شروط استثناء الضمان أو شرط سقوط الحق المنصوص عليهما بعقد التامين قد تحققا، فإن الحكم القاضي بالتعويض يكون مخالفا لمقتضيات العقد ويتعين نقضه والقضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 17-الفصل 21-الفصل 28-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.