Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65922 بتاريخ 30/04/2019 : عدم طرح التسبقة الاستعجالية لمصاريف العلاج من التعويضات المحكوم بها لاختلاف طبيعتها
Principe juridique
- لا يُطرح المبلغ المدفوع بعنوان تسبقة استعجالية لمصاريف العلاج من جملة التعويضات المقضى بها متى كانت هذه التسبقة ذات صبغة استرجاعية مستقلة عن التعويضات المقدّرة وفق عناوين مختلفة.
- تقدير التعويض عن ضرر بدني أو معنوي أو جمالي أو مهني يخضع لجداول قياسات مضبوطة ولكل عنوان مبرراته وصبغته، بما يمنع المقاصة أو الطرح بين عناوين مختلفة لمجرد سبق حصول المتضرر على مبلغ تحت عنوان آخر.
- لا يُجاب طلب إعادة العرض على الاختبار الطبي إذا ثبت للمحكمة أن الاختبار المأذون به قضائيا استوفى شروطه الفنية وجاء متطابقا مع المعطيات الطبية المعتمدة.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الباب الخامس من مجلة التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.