Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65871 بتاريخ 20/11/2019 : جواز دعوى كف الشغب بين الشركاء على الشياع عند ثبوت تجاوز أحدهم لمنابه

J P 65871/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. تُقبل دعوى كفّ الشغب المرفوعة من مالك على الشياع ضد شريك على الشياع متى ثبت أن المدعى عليه تصرّف في جزء من المال الشائع بما يتجاوز منابه على نحو يمسّ بحقوق بقية الشركاء.
  2. مجرد شيوع الملك لا يمنع الحماية القضائية العينية بين الشركاء، إذ يكون مناطها تميّز مناب المدعي بصفة ظاهرة وتحقق تعدّي الشريك الآخر على هذا المناب بالتجاوز في الاستعمال أو الاستغلال.
  3. لا يُعدّ الحكم مشوبا بهضم حقوق الدفاع أو بضعف التعليل متى واجه الدفع الجوهري المؤسس على شيوع الملك وردّه بتعليل قانوني قوامه التحقق من تجاوز أحد الشركاء لحدود منابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.