Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65731 بتاريخ 29/01/2019 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بالاستدعاء للجلسة وبمستندات الاستئناف ونسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب رفض الاستئناف شكلا متى لم يستوف المستأنف الشكليات الأساسية لرفعه، ومن ذلك وجوب الإدلاء بالاستدعاء للجلسة مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستندات الاستئناف ونسخة الحكم المطعون فيه.
- تعد البيانات والإجراءات المنصوص عليها لضمان اطلاع الخصم والمحكمة على وثائق الطعن من النظام الشكلي الجوهري في الاستئناف، ويؤدي الإخلال بها إلى حرمان المحكمة من النظر في الأصل ووجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
- عند خيبة المستأنف في طعنه شكلا يتجه تخطيته بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية تطبيقا للأحكام المنظمة لآثار الرفض الشكلي.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس من م م م ت-الفصل 72 من م م م ت-الفصلين 151 و128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.