Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65938 بتاريخ 26/03/2019 : التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت يقوم على القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط إثبات عمل فعلي
Principe juridique
- لا ينهض الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان سببا وحيدا في حصول الحادث، فإذا ثبتت مساهمة سبب آخر في إحداثه انتفى عنه وصف الفداحة الموجبة لعدم سماع الدعوى.
- التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث متى كانت القاعدة القانونية قد قررت إمكان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية بما يفيد قيام قدرة مهنية مفترضة.
- يُستبعد الدفع المخالف لمقتضى النص إذا كانت عبارته مطلقة ولم يرد بها قيد اشتراط وثيقة أو إثبات معين، إذ تؤخذ القاعدة على إطلاقها متى لم يرد تخصيص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.