Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65805 بتاريخ 05/02/2019 : الرجوع في الاستئناف يترتب عليه قبول التراجع مع الإعفاء من الخطية

J P 65805/20195 février 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف يعدّ تصرفا إجرائيا راجعا لإرادة الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتبقى الخصومة من إنشاء الأطراف الذين يملكون تسييرها وإنهاءها.
  2. إذا تم الرجوع في الاستئناف وجب على المحكمة قبول هذا الرجوع متى صدر عن المستأنف صراحة دون أن يكون لها تقدير لرفضه.
  3. يخوّل النص القانوني للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وترتيب إرجاع المال المؤمن إليه تبعا لزوال موجب مواصلة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.