Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65845.2018 بتاريخ 29/10/2019 : ثبوت صفة مالك العقار المكتنف يقدّر بتاريخ رفع الدعوى
Principe juridique
- يستوجب طلب توظيف حق المرور لعقار مكتنف إثبات صفة المالك بإدراج اسمه بالرسم العقاري، وتقدّر الصفة بتاريخ القيام بالدعوى باعتبار أن الحق المطلوب حق عيني يحمّل على عقار لفائدة عقار آخر.
- يمارس إدخال الغير في الطور الاستئنافي في نطاق التداخل الجبري بسلطة تقديرية للمحكمة، على أن تكون هذه السلطة محدودة بوجوب احترام مبدأ التقاضي على درجتين وبالمفعول الانتقالي للاستئناف وبمبدأ عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف.
- يتعين في تعيين الممر مراعاة أن يؤخذ من الجهة التي تكون فيها مسافته أقصر ما يمكن مع تعديل يحقق أخف ضرر لمالك العقار المحدث به، ولا يمنع وجود حق ارتفاق آخر من توظيف حق المرور إذا كان ذلك الحق لا يشمل المرور إلى الطريق العام.
- تنجز أعمال الاختبار على وجه صحيح إذا استدعى الخبير الخصوم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها طبق مقتضيات الفصل 110 من م م م ت، ولا يقبل الدفع بمخالفة إجراءات الاستدعاء ممن لا مصلحة له في التمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 177 و178 من م ح ع-الفصل 152 من م م م ت-الفصلين 152 و153 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 224 من م م مت-الفصل 173 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 178 من م ح ع-الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.