Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65804 بتاريخ 05/02/2019 : رجوع المستأنف عن استئنافه يوجب على المحكمة قبول الرجوع

J P 65804/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ الرجوع في الاستئناف تصرّفا إجرائيا يملكه الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتخضع لإرادة أطرافها في إثارة الخصومة وتسييرها وإنهائها.
  2. متى تمسّك المستأنف بالرجوع في استئنافه تعيّن على المحكمة قبول هذا الرجوع لارتباطه بحق الخصم في إنهاء الطعن دون أن تواصل المحكمة نظر النزاع من تلقاء نفسها.
  3. تخول أحكام الفصل 151 من م م م ت للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه باعتبار ذلك أثرا قانونيا مترتبا عن الرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.