Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65804 بتاريخ 05/02/2019 : رجوع المستأنف عن استئنافه يوجب على المحكمة قبول الرجوع
Principe juridique
- يُعدّ الرجوع في الاستئناف تصرّفا إجرائيا يملكه الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتخضع لإرادة أطرافها في إثارة الخصومة وتسييرها وإنهائها.
- متى تمسّك المستأنف بالرجوع في استئنافه تعيّن على المحكمة قبول هذا الرجوع لارتباطه بحق الخصم في إنهاء الطعن دون أن تواصل المحكمة نظر النزاع من تلقاء نفسها.
- تخول أحكام الفصل 151 من م م م ت للمحكمة عند الرجوع في الاستئناف إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه باعتبار ذلك أثرا قانونيا مترتبا عن الرجوع.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.