Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65814 بتاريخ 04/11/2019 : سقوط الطعن عند عدم ثبوت تبليغ مذكرة الطعن إلى أحد الخصوم طبق الصيغ القانونية

J P 65814/20194 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل الأجل القانوني ما يثبت إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن وفق الإجراءات المستوجبة قانونا.
  2. مقصود الإبلاغ في مادة التعقيب هو الإبلاغ القانوني المستجيب لشروطه الشكلية والموضوعية المقررة بالنصوص الإجرائية، ولا يكفي مجرد تعذر التسليم دون استكمال الصيغ البديلة المحددة قانونا.
  3. عند تعلق النزاع بحكم غير قابل للتجزئة فإن عدم ثبوت الإبلاغ القانوني إلى أحد الخصوم يعدّ إخلالا بإجراء جوهري يوجب رفض الطعن شكلا ويثار من المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 7 و8-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.