Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65542 بتاريخ 30/04/2019 : سلطة المحكمة التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض متى برره حجم الضرر
Principe juridique
- لا يكون الدفع بعدم الإدلاء بمآل دعوى مدنية سابقة متعلّقة بذات الواقعة وجيها متى ثبت من ملف القضية تقديم ما يفيد ذلك المآل.
- لا يُعتمد دفع الخطأ الفادح في حق المتضرّر لنفي التعويض متى لم يثبت أنّ خطأه كان السبب الوحيد للحادث، ولا يكفي مجرد عبور الطريق لقيام وصف الخطأ الكبير.
- ترفيع المحكمة في مبالغ التعويض بنسبة معيّنة يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى ما يبرّره من معطيات ملفية تُظهر أهمية الضرر اللاحق بالمتضرر.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.