Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65542 بتاريخ 30/04/2019 : سلطة المحكمة التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض متى برره حجم الضرر

J P 65542/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع بعدم الإدلاء بمآل دعوى مدنية سابقة متعلّقة بذات الواقعة وجيها متى ثبت من ملف القضية تقديم ما يفيد ذلك المآل.
  2. لا يُعتمد دفع الخطأ الفادح في حق المتضرّر لنفي التعويض متى لم يثبت أنّ خطأه كان السبب الوحيد للحادث، ولا يكفي مجرد عبور الطريق لقيام وصف الخطأ الكبير.
  3. ترفيع المحكمة في مبالغ التعويض بنسبة معيّنة يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى ما يبرّره من معطيات ملفية تُظهر أهمية الضرر اللاحق بالمتضرر.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.