Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65578 بتاريخ 19/02/2019 : عدم انقطاع تقادم دعوى التعويض ضد شركة التامين بالتتبع الجزائي

J P 65578/201919 février 2019

Principe juridique

  1. التتبع الجزائي لا يقطع ولا يعلق التقادم المقرر لدعوى التعويض ضد شركة التامين متى كان مصدر الالتزام هو العقد وكان بحث الجريمة غير مؤثر في تحديد نطاق الحق العقدي في التعويض.
  2. التقادم الخاص بدعوى التعويض في مادة التامين يسري من تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه ولا يتوقف إلا بسبب قانوني يتعلق مباشرة بالمطالبة ضد المؤمن أو بإجراءاتها.
  3. متى ثبت انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها قانونا دون قيام إجراء قاطع لها في مواجهة المؤمن تعين الحكم بسقوط حق المطالبة وإقرار ما بني عليه من قضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 49 من م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.