Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65534 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على أساس المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مباشرة عمل فعلي
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الاستئناف لمجرد التمسك بعدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن ما دام المشرع لم يرتب جزاء على ذلك، وخاصة متى ثبت من وثائق الملف حصول الإعلام بالمستندات وفق الصيغ القانونية.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني وغرم العجز المؤقت عن العمل لا يتوقف على الإدلاء بما يثبت مباشرة المتضرر لنشاط مهني فعلي، متى جاءت عبارات النصوص المتعلقة بهما مطلقة وأقرت إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية.
- الزيادة في مبالغ التعويض تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة بشرط تعليلها، ويكون القضاء بها مستقيما متى استند التعليل إلى عناصر موضوعية تبرر التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.