Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65658 بتاريخ 19/02/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية

J P 65658/201919 février 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف متى صدر صريحا من المستأنف أو من ينوبه قانونا يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره إنهاء للخصومة الاستئنافية.
  2. إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يظل سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها متى توفرت شروط الرجوع وفق ما يقتضيه النص المنظم له.
  3. قبول الرجوع في الاستئناف يستتبع ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عنه ومن بينها إرجاع المال المؤمن للمستأنف مع تحميله المصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.