Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65658 بتاريخ 19/02/2019 : قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف متى صدر صريحا من المستأنف أو من ينوبه قانونا يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره إنهاء للخصومة الاستئنافية.
- إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يظل سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها متى توفرت شروط الرجوع وفق ما يقتضيه النص المنظم له.
- قبول الرجوع في الاستئناف يستتبع ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عنه ومن بينها إرجاع المال المؤمن للمستأنف مع تحميله المصاريف القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.