Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65580 بتاريخ 05/03/2019 : تعويض ضرر حادث المرور يخضع لاختيار المتضرر لأساس قيام المسؤولية متى توفرت شروطه

J P 65580/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. يتوفر لمتضرر حادث الطريق أكثر من أساس قانوني للمطالبة بالتعويض بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ويبقى له اختيار الأساس الذي يقيم عليه دعواه متى توفرت شروطه القانونية.
  2. لا يعفى السائق من المسؤولية بدعوى الخطأ الفادح للمتضرر إذا ثبت أن سبب الحادث يرجع إلى إخلال السائق بواجبات السلامة والاحتياط الواجبة أثناء السير.
  3. يُعتمد الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية وتقيد بالمأمورية، ولا يُلتفت إلى الطعن فيه بمجرد المجادلة دون قيام موجب فني جدي ينال من سلامته.
  4. لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني على إثبات دخل المتضرر أو قيام علاقة شغل فعلية، ما دام الضرر يمس القدرة على العمل على وجه يوجب جبره طبقا لعبارة القانون المطلقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.