Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 65651 بتاريخ 23/04/2019 : التوكيل في البيع لا ينفي صفة الموكل في الخصومة الناشئة عن آثار العقد المبرم لفائدته
Principe juridique
- التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
- إبطال عقد البيع يترتب عنه رد الثمن المقبوض للمشتري متى ثبت أن البائع باع ما لا يملك وأن المبيع مملوك للغير بما يجعل العقد غير منتج لآثاره.
- لا يُحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي إلا إذا ثبتت عناصره وثبتت رابطة السببية، ولا يكفي الادعاء به عند غياب ما يدل على تحقق أذى نفسي قائم بذاته.
Textes appliqués
- الفصول 630 و636 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.