Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65651 بتاريخ 23/04/2019 : التوكيل في البيع لا ينفي صفة الموكل في الخصومة الناشئة عن آثار العقد المبرم لفائدته

J P 65651/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
  2. إبطال عقد البيع يترتب عنه رد الثمن المقبوض للمشتري متى ثبت أن البائع باع ما لا يملك وأن المبيع مملوك للغير بما يجعل العقد غير منتج لآثاره.
  3. لا يُحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي إلا إذا ثبتت عناصره وثبتت رابطة السببية، ولا يكفي الادعاء به عند غياب ما يدل على تحقق أذى نفسي قائم بذاته.

Textes appliqués

  • الفصول 630 و636 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.