Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65926 بتاريخ 28/10/2020 : ثبوت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبتت مباشرة الأشغال من المطلوب
Principe juridique
- تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت أن المطلوب هو الذي باشر الأشغال موضوع التظلم، ولو تمسك بأن الاستغلال يتم عبر شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.
- يخول الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود للمتضرر القيام مباشرة على من أحدث المضرة بطلب إزالتها متى ثبتت المضرة وعلاقتها بما أحدثه المطلوب.
- يعتمد تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس فنية وعلمية ولم يثبت ما يدحضه، ويكون أساسا للقضاء بإزالة الأشغال التي تشكل سبب المضرة وفق الكيفية التي حددها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.