Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65421 بتاريخ 26/02/2019 : اعتماد الاختبار الطبي متى استوفى موجباته الفنية والعلمية
Principe juridique
- تقوم مسؤولية المؤمن على أساس ثبوت خطإ المؤمن له في خرق أولوية المرور، ويترتب عن ذلك تحميله كامل تبعة الحادث متى كان هذا الخرق هو السبب المباشر في حصول الاصطدام.
- يعتمد القاضي على نتائج الاختبار الطبي متى جاءت مستوفية لموجباتها الفنية والعلمية ومنجزة وفق التشريع المنظم لها، ولا تُقبل المطالبة بإعادة الفحص لمجرد التشكيك ما لم يُدل بما يفيد مخالفتها أو عدم سلامة منهجها.
- تخضع مبالغ التعويض للسلطة التقديرية للمحكمة عند تقديرها لمدى جسامة الضرر، ويظل التعديل أو الإقرار مرتبطا بما يستفاد من عناصر الملف دون التقيد بطلبات الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 128 و151 من م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.