Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65462 بتاريخ 05/02/2019 : قيام المسؤولية الكاملة في حادث المرور عند ثبوت التجاوز غير الآمن
Principe juridique
- يتحدد مدى الحق في التعويض عن أضرار حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة البرية ذات محرك وفقا للمقاييس المعتمدة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم.
- يثبت تحمّل السائق كامل مسؤولية الحادث متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف أن سبب الحادث يرجع إلى إجراء مجاوزات دون التأكد من سلامة العملية بما ينفي مشاركة الطرف الآخر في الخطأ.
- لا يكفي التمسك بادعاء السرعة أو عدم الاحتياط لخفض نسبة المسؤولية ما لم تؤيده معطيات موضوعية ثابتة بملف النزاع، وإلا تعيّن طرح الدفع لعدم وجاهته.
- متى استقام الأساس القانوني لتحميل المسؤولية كاملة ولم يقم ما يبرر التعديل، يتجه إقرار الحكم الابتدائي وما رتبه من التزامات مالية وتحميل المصاريف على من أخفق في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 107 من م ا ع -القانون عدد 86لسنة 2005 في فصله عدد 123 -الفصل 130 وما بعده من م م م ت -الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.