Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 65450 بتاريخ 05/02/2019 : لا يُحرم المترجل من التعويض عن حادث المرور إلا بثبوت الخطا الفادح بمعنى السعي للالقاء بنفسه للهلاك
Principe juridique
- لا يمكن حرمان المترجل من التعويض عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبت في حقه الخطا الفادح الذي يتمثل في سعيه للالقاء بنفسه للهلاك.
- تقدير منح الزيادة بنسبة 15% في التعويض يعود إلى اجتهاد المحكمة متى رأت أن الضرر مهم، ولا يشترط لاقرارها توافر سقف معين للتعويض.
- الزيادة بنسبة 15% تضاف إلى مبلغ التعويض المحكوم به ولا تنفي قابلية المبلغ الأقصى للتعويض لتلك الزيادة عند الحكم بها.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.