Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65450 بتاريخ 05/02/2019 : لا يُحرم المترجل من التعويض عن حادث المرور إلا بثبوت الخطا الفادح بمعنى السعي للالقاء بنفسه للهلاك

J P 65450/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا يمكن حرمان المترجل من التعويض عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبت في حقه الخطا الفادح الذي يتمثل في سعيه للالقاء بنفسه للهلاك.
  2. تقدير منح الزيادة بنسبة 15% في التعويض يعود إلى اجتهاد المحكمة متى رأت أن الضرر مهم، ولا يشترط لاقرارها توافر سقف معين للتعويض.
  3. الزيادة بنسبة 15% تضاف إلى مبلغ التعويض المحكوم به ولا تنفي قابلية المبلغ الأقصى للتعويض لتلك الزيادة عند الحكم بها.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.