Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65434.2018 بتاريخ 29/10/2019 : طلب التخلي لفائدة المحكمة العقارية ينسحب على كل الدعاوى متى توفرت شروط مطلب التسجيل

J P 65434.2018/201929 octobre 2019

Principe juridique

  1. تفسير عبارة «محاكم الحق العام» الواردة ضمن أحكام التخلي يقتضي حملها على عمومها دون قصرها على نوع معين من الدعاوى ما دام النص لم يضع تخصيصا صريحا.
  2. العبارة القانونية المطلقة لا يجوز تقييدها بالاجتهاد أو تفسيرها على وجه يحد من مجال تطبيقها ما لم يرد في النص ما يقتضي ذلك التقييد.
  3. تنعقد الولاية العامة للمحكمة العقارية في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية المتعلقة بعقار فلاحي مشمول في منطقة مسح عقاري متى توفرت الشروط القانونية الموجبة للتخلي.

Textes appliqués

  • الفصل 13 من مرسوم 1964-الفصل 331 من م ح ع-الفصل 533 من م ا ع-مرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.