Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65407 بتاريخ 24/04/2024 : إعادة طرح نفس النزاع الاستعجالي بين نفس الخصوم لنفس السبب يخرق مبدأ استنفاذ ولاية القاضي الاستعجالي
Principe juridique
- تقوم قرينة اتصال القضاء على وحدة الموضوع والسبب والخصوم وبنفس الصفة، ولا يترتب أثرها إلا بالنسبة للأحكام التي فصلت في أصل النزاع.
- تكتسب الأحكام الاستعجالية حجية تمنع إعادة عرض النزاع الاستعجالي متى كان الطلب متحدا موضوعا وسببا وخصوما، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة العدول عما قرره إلا عند تغير الأسباب أو المراكز القانونية تغيّرا جوهريا.
- إعادة طرح نفس الطلب الاستعجالي بعد صدور حكم سابق برفضه بين نفس الخصوم ولذات السبب يعد خرقا لمبدأ استنفاذ ولاية القاضي الاستعجالي ويستوجب نقض الحكم اللاحق القائم على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 مرافعات-الفصل 481 م.ا.ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 29 من القانون المنظم للعلاقات بين المالكين للعقارات والمكترين لها المستغل فيها أصول تجارية-الفصل 4 من ذلك القانون-الفصول 357 و 367 و 369 مدني-الفصل 19 مرافعات مدنية وتجارية-الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.