Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65526 بتاريخ 05/03/2019 : قيام مسؤولية سائق العربة المؤمّنة عند ثبوت إخلاله بواجب الحيطة
Principe juridique
- تثبت مسؤولية سائق العربة عن حادث المرور متى ثبت إخلاله بواجب الحيطة بعدم المراقبة الكافية لما يحدث في الوجهة الأمامية من الطريق بما يفضي إلى الاصطدام.
- لا يُعتدّ بدفع تحميل المترجل مسؤولية الحادث متى لم يقم دليل جدي على خطئه وكان معيار الفصل هو مدى احترام السائق لواجب الاحتياط أثناء السياقة.
- يُخطّأ المستأنف بالمال المؤمن عند خيبة استئنافه وتُحمّل عليه المصاريف القانونية بوصفه المحكوم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.