Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65526 بتاريخ 05/03/2019 : قيام مسؤولية سائق العربة المؤمّنة عند ثبوت إخلاله بواجب الحيطة

J P 65526/20195 mars 2019

Principe juridique

  1. تثبت مسؤولية سائق العربة عن حادث المرور متى ثبت إخلاله بواجب الحيطة بعدم المراقبة الكافية لما يحدث في الوجهة الأمامية من الطريق بما يفضي إلى الاصطدام.
  2. لا يُعتدّ بدفع تحميل المترجل مسؤولية الحادث متى لم يقم دليل جدي على خطئه وكان معيار الفصل هو مدى احترام السائق لواجب الاحتياط أثناء السياقة.
  3. يُخطّأ المستأنف بالمال المؤمن عند خيبة استئنافه وتُحمّل عليه المصاريف القانونية بوصفه المحكوم عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 130 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.