Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65343 بتاريخ 02/04/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع جواز إعفاء المستأنف من الخطية

J P 65343/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف متى تمسّك به المستأنف صراحة أمام محكمة الاستئناف يتعيّن قبوله باعتباره إنهاءً لإجراءات الطعن بإرادة صاحبه.
  2. إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يظلّ سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها في ضوء ما يتيحه النص المنطبق دون أن يكون الإعفاء أثرا آليا للرجوع.
  3. إرجاع المال المؤمن يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف متى تقرر إعفاء المستأنف من الخطية باعتبار زوال موجب الاحتفاظ به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.