Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65343 بتاريخ 02/04/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع جواز إعفاء المستأنف من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف متى تمسّك به المستأنف صراحة أمام محكمة الاستئناف يتعيّن قبوله باعتباره إنهاءً لإجراءات الطعن بإرادة صاحبه.
- إعفاء المستأنف من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يظلّ سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها في ضوء ما يتيحه النص المنطبق دون أن يكون الإعفاء أثرا آليا للرجوع.
- إرجاع المال المؤمن يترتب عن قبول الرجوع في الاستئناف متى تقرر إعفاء المستأنف من الخطية باعتبار زوال موجب الاحتفاظ به.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.